الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
يعد مشروع قانون “المجلس القومي للطفولة والأمومة” نموذجا لإدراك الدولة لأهمية المسئولية المجتمعية تجاه الأطفال، حيث يحدد القانون ما يجب أن تقوم به الحكومة والشركات ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع لدعم الطفل، فضلا عن تسليط الضوء على التمويلات المالية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع ومنها الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة لهذا الهدف، مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية. والهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس.
وتنشر بوابة “سي إس آر” نص مشروع قانون “المجلس القومي للطفولة والأمومة” الذي تقدمت به النائبة أمل ذكريا عضو مجلس النواب لإعادة تشكيل “المجلس القومى للطفولة والأمومة”، والذي أحاله مكتب المجلس للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشته واستدعاء الوزراء المعنيين بالأمر.
واليكم نص المشروع:
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للأمومة والطفولة”، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون مقره مدينة القاهرة، ويُنشئ له فروعًا فى المحافظات الأخرى، حرصًا على تحقيق الأهداف المرجوة له.
المادة الثانية:
يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من، السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والشباب والرياضة، والنائب العام، والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، يختارهم رئيس المجلس، ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته، من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
المادة الثالثة:
المجلس القومى للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يأتى:
1- اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.
2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
5- اقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
7- تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة .
8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستويين الإقليمى والدولى.
9- إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
10- إصدار القرارت واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظم والإدارة.
11- متابعة فروع المجلس القومى للطفولة والأمومة ودعمها فنيا وماديا.
المادة الرابعة:
تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام، بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التى تتصل بأعماله التى تطلب منها، كما تلتزم بأن تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.
المادة الخامسة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو من يفوضه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، وتدون المناقشات التى تدور فى الجلسة والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.
المادة السادسة:
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى، ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة السابعة:
يمثل الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
المادة الثامنة:
يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانه فنية استشارية
2- الأمانة العامة ويتبعها مكتب فنى ومكتبة للدراسات والمعلومات.
المادة التاسعة:
تشكل الأمانة الفنية الاستشارية على أساس تطوعى من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة:
تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة.2- تقديم المشورة 2-فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذى يتم بتشكيل دورى للنتائج.
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن، والمنفذة فى المؤسسات العاملية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى التنفيذ.
7- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة، لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
8- الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- إبلاغ المجلس بأى تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله، وللأمانة الفنية الاستشارية أن تستعين فى تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، ومن المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة من غير أعضائها، وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها.
المادة الحادية عشرة:
تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام علمها الداخلى، فى حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أمانة عامة برئاسة “الأمين العام” وتكون الأمانة العامة هى الجهاز الإدارى المسؤول عما يأتى:
1- إبلاغ قرارات المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.
2- تنفيذ توصيات وقرارت المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة.
3- تولى الشؤون المالية والإدارية وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية فى عملها.
5- القيام بكل الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية.
المادة الثالثة عشرة:
يعين الأمين العام وتُحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، وبما لا يجاوز فى جميع الأحوال خمسة وستين عامًا، وتكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشؤون العاملين، ويتولى الأمين العام إدارة شؤون الأمانة والإشراف عليها، ويكون له على الأخص:
1- الإشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.
2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومى للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.
3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التى تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.
4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة فى مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس والأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة عشرة:
يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون موازنة المجلس مما يأتى:
الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة
مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
الهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارية، ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
كتب : محمد الغباشي “خذ الحكمة من الضرير فهو لايخطو بقدمه على الأرض حتى يستوثق ...
اعلنت مجموعه طلعت مصطفى العقاريه عن تبرعها بسداد قيمه التصالح في مخالفات ...
اترك تعليقا